الشيخ محمد أمين زين الدين
434
كلمة التقوى
والغنم ، فلا يجزي غيرها من أجناس الحيوان الأخرى ، والأحوط اجتناب الإبل البخاتي ، ولا تجزي البقر الوحشية ولا الغنم الجبلية ، ويعتبر في الهدي إذا كان من الإبل أو من البقر أو من المعز أن يكون ثنيا فما فوق ، والثني من الإبل هو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة من عمره ، والثني من البقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة ، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل في الثانية ، ولا يجزي ما هو أقل من ذلك في الأنعام الثلاثة المذكورة ، ويجزي الجذع من الضأن وهو ما تمت له سنة كاملة وإن لم يتجاوزها . [ المسألة 964 : ] إذا ذبح المكلف الهدي أو نحره ثم علم بعد الذبح أو النحر أن هديه لم يبلغ السن التي اعتبرها الشارع في الهدي لم يكفه ذلك ووجبت عليه الإعادة . [ المسألة 965 : ] يجب أن يكون الهدي سليما تام الأعضاء والجوارح ، فلا يكفي ذبح الأعور ولا الأعرج ولا مقطوع الأذن وإن كان المقطوع منه بعضها ، ولا مقطوع الذنب أو الألية وإن كان المقطوع بعضهما ولا مكسور القرن الداخل وإن كان الكسر لجزء صغير منه ، والمراد بالقرن الداخل : القرن الصغير الأبيض الذي يكون في وسط القرن الخارج ، ولا يضر في صحة الهدي كسر القرن الخارج منه إذا كان الداخل سليما ، ولا يكفي الهدي إذا كان كبير السن لا مخ له لكبره . ولا يكفي الخصي ولا المجبوب من الذكور ، ولا يكفي المهزول أو المهزولة ، وقد فسر الهزال في بعض النصوص بأن لا يوجد على كلية الهدي شحم ، والأحوط أن لا يجتزأ بذبح ما يعد مهزولا في نظر أهل العرف وإن وجد على كليته بعض الشحم .